السيد محمد سعيد الحكيم

36

مصباح المنهاج ، الطهارة

وإذا كان في محل الفرض قد صلى بعد كل وضوء صلاة أعاد الوضوء ، لما تقدم ، وأعاد الصلاتين إن كانتا مختلفتين في العدد ( 1 ) ،